دليل

مسند أبي يعلى 2151

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحِمَارٍ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَلْعَنْ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ أَلَا لَا يُوسَمَنَّ فِي الْوَجْهِ، وَلَا يُضْرَبَنَّ فِي الْوَجْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.