مسند أبي يعلى 2151
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحِمَارٍ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَلْعَنْ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ أَلَا لَا يُوسَمَنَّ فِي الْوَجْهِ، وَلَا يُضْرَبَنَّ فِي الْوَجْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.