دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20286

في وسم الدابة وما ذكروا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.