دليل

مسند أبي يعلى 1532

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ:

صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَبَحَ نَاسٌ ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، قَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيًّتَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ ذِبْحًا آخَرَ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.