دليل

سنن أبي داود 3928

باب فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniWeakfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaiffawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaiffawazahmed0
Zubair Ali ZaiIsnaad Hasanfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 3400وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مكَاتب إحداكن وَفَاء فلنحتجب مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

الرواة

  1. مسدد بن مسرهد الأسدي
  2. سفيان بن عيينة الهلالي
  3. محمد بن شهاب الزهري
  4. نبهان مولى أم سلمة
  5. أم سلمة زوج النبي

وهو أيضًا في