MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3400

باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض - الفصل الثاني

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مكَاتب إحداكن وَفَاء فلنحتجب مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3928قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا