سنن أبي داود 3514
باب فِي الشُّفْعَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
| al-Albani | Sound | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Sahih | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Sahih Bukhari (6976) | fawazahmed0 |