دليل

سنن أبي داود 2465

باب أَيْنَ يَكُونُ الاِعْتِكَافُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihfawazahmed0
Shuayb al-ArnautSahihfawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (2025) Sahih Muslim (1171)fawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. سليمان بن داود المهري
  2. عبد الله بن وهب القرشي
  3. يونس بن يزيد الأيلي
  4. نافع مولى ابن عمر
  5. عبد الله بن عمر العدوي