السنن الكبرى للبيهقي 8657
باب الاعتكاف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ عِشْرِينَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.