دليل

مشكاة المصابيح 3205

باب الصداق - الفصل الثاني

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتحلَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaifحُكم على رواية abudawud:2110fawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaifحُكم على رواية abudawud:2110fawazahmed0
Zubair Ali ZaiDaifحُكم على رواية abudawud:2110fawazahmed0
al-AlbaniWeakحُكم على رواية abudawud:2110fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 2110مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ