دليل

سنن أبي داود 1027

باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihfawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahihfawazahmed0

الرواة

  1. قتيبة بن سعيد الثقفيQutaybah
  2. يعقوب بن عبد الرحمن القاريYaʿqūb b. ʿAbd al-Raḥman
  3. زيد بن أسلم القرشيZayd b. Aslam