سنن الدارقطني 1397
باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ زَادَ هَذَا فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.