مصنف عبد الرزاق 9738
باب عقر الدواب في أرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا خَافَ نَزَعَ سِلَاحَهُ، فَأَعْطَى هَذَا، وَأَعْطَى هَذَا، وَأَعْطَى هَذَا مِنْ سِلَاحِهِ، وَكَانَ أَسَفَّهَا عَلَيْهِمُ الرِّيحُ يَعْنِي حَتَّى يُنْكَرَانِ فَلَا يُعْرَفَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه