مصنف عبد الرزاق 9739
باب عقر الدواب في أرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
نَهَى إِذَا أَبْطَأَتْ دَابَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ تُعْقَرَ قَالَ: " وَأَمَّا السِّلَاحُ فَلْيَدْفِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.