دليل

مصنف عبد الرزاق 9739

باب عقر الدواب في أرض العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

نَهَى إِذَا أَبْطَأَتْ دَابَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ تُعْقَرَ قَالَ: " وَأَمَّا السِّلَاحُ فَلْيَدْفِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.