مصنف عبد الرزاق 9683
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ: " كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: " أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ لَا نُغَسِّلُهُ، وَلَا نُكَفِّنُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ وَبِهِ رَمَقٌ، فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ، وَنُكَفِّنُهُ، وَنُحَنِّطُهُ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.