مصنف عبد الرزاق 9684
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَمَا يُنْقَلَبُ بِهِ صُنِعَ بِهِ كَمَا صُنِعَ بِالْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.