مصنف عبد الرزاق 9682
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، - وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ الْقَارِئَ - وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا، فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ ؟ لَعَلَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ قَالَ: " لَا إِلَّا الْعَدُوَّ الَّذِي فَرَرْتُ مِنْهُمْ " قَالَ: فَخَطَبَهُمْ فِي الْقَادِسِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ، لَا تَغْسِلُوا عَنَّا دِمَاءَنَا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.