مصنف عبد الرزاق 9579
باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ يُدْعَى الصَّفِيَّ، إِنْ شَاءَ عَبْدًا، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ، وَيُضْرَبُ لَهُ سَهْمُهُ، إِنْ شَهِدَ وَإِنْ غَابَ، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ مِنَ الصَّفِيِّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.