مصنف عبد الرزاق 9578
باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى
تفسير9578 9484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ نَحْوَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:9577
لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَتَلُوا سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ فَجَاءَ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو بِأَسِيرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ وَعَدْتَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا فَقَدْ جِئْتُ بِأَسِيرَيْنِ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمْ تَمْنَعْنَا زَهَادَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَلَا جُبْنٌ عَنِ الْعَدُوِّ وَلَكِنَّا قُمْنَا هَذَا الْمَقَامَ خَشْيَةَ أَنْ يَقْتَطِعَكَ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّكَ إِنْ تُعْطِ هَؤُلَاءِ لَمْ يَبْقَ لِأَصْحَابِكَ شَيْءٌ قَالَ فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ فَسَلَّمُوا الْغَنِيمَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ نَزَلَتْ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 9577لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا، وَكَذَا فَقَتَلُوا سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، فَجَاءَ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو بِأَسِيرَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ وَعَدْتَنَا مَن