مصنف عبد الرزاق 9575
باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ﴾خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: لِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.