دليل

مصنف عبد الرزاق 9575

باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي قَوْلِهِ: ﴿فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ﴾خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: لِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.