دليل

مصنف عبد الرزاق 9576

باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ﴾قَالَ: " هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ، لِلهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى فَاخْتَلَفُوا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، قَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قُلْتُ لَهُ:.... قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ خِلَافُهُمَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.