مصنف عبد الرزاق 9574
باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ: " كَانَ لَنَا فَمَنَعْنَاهُ قَوْمَنَا، فَدَعَانَا عُمَرُ فَقَالَ: يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ، وَيُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ، فَأَبَيْنَا فَأَبَى عُمَرُ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.