دليل

مصنف عبد الرزاق 9574

باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ: " كَانَ لَنَا فَمَنَعْنَاهُ قَوْمَنَا، فَدَعَانَا عُمَرُ فَقَالَ: يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ، وَيُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ، فَأَبَيْنَا فَأَبَى عُمَرُ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.