مصنف عبد الرزاق 9534
باب الجوار وجوار العبد والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ:
أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ إِنْ أُقْرِبَ فَابْنُ عَمٍّ، وَإِنْ أُبْعِدَ فَأَبُو وَلَدٍ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، " فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.