مصنف عبد الرزاق 9533
باب الجوار وجوار العبد والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ:
أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ فُلَانًا، رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.