دليل

مصنف عبد الرزاق 9533

باب الجوار وجوار العبد والمرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ:

أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ فُلَانًا، رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.