مصنف عبد الرزاق 9502
باب حمل السلاح والقرآن إلى أرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كُرِهَ حَمْلُ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ " قُلْتُ: أَتُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَبَى ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَّا مَا تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.