دليل

مصنف عبد الرزاق 9501

باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ،

أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ، " وَحَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ، وَكَانَ فَادَى أَبَا وَدَاعَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.