مصنف عبد الرزاق 9501
باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ،
أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ، " وَحَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ، وَكَانَ فَادَى أَبَا وَدَاعَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.