مصنف عبد الرزاق 9467
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ:
سَرَقَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ، فَرَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.