دليل

مصنف عبد الرزاق 9467

باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ:

سَرَقَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ، فَرَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.