مصنف عبد الرزاق 9466
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ - وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَا: لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا، فَيَكُونَ جُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَيْنَا، وَضَعْفًا بِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.