دليل

مصنف عبد الرزاق 9466

باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ - وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَا: لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا، فَيَكُونَ جُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَيْنَا، وَضَعْفًا بِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.