مصنف عبد الرزاق 9437
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.