دليل

مصنف عبد الرزاق 9436

باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

مَا كَانُوا يُنَفِّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.