مصنف عبد الرزاق 9435
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا نَفَلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.