دليل

مصنف عبد الرزاق 9435

باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

لَا نَفَلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.