دليل

مصنف عبد الرزاق 9410

باب السهام للخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:

لَا سَهْمَ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَرَسٍ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.