مصنف عبد الرزاق 9410
باب السهام للخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:
لَا سَهْمَ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَرَسٍ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.