مصنف عبد الرزاق 9409
باب السهام للخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فَيَكُونُ لِفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَسِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.