MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9409

باب السهام للخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فَيَكُونُ لِفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَسِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا