مصنف عبد الرزاق 9408
باب السهام للخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ:
لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ فَرَسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.