دليل

مصنف عبد الرزاق 9408

باب السهام للخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ:

لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ فَرَسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.