مصنف عبد الرزاق 9403
باب الطعام يؤخذ بأرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ قَالَ لَهُمْ: " يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.