مصنف عبد الرزاق 9402
باب الطعام يؤخذ بأرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ،
أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ ؟ قَالَ: " بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ " قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.