دليل

مصنف عبد الرزاق 9402

باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ،

أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ ؟ قَالَ: " بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ " قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.