دليل

مصنف عبد الرزاق 9401

باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ:

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ قَالَ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ، وَإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.