MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9302

باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَضَدِ الشَّجَرِ قَالَ: " إِنَّهُ حَتْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا