مصنف عبد الرزاق 9302
باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَضَدِ الشَّجَرِ قَالَ: " إِنَّهُ حَتْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.