مصنف عبد الرزاق 9303
باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلْمَوَاشِي فِي الْجَدْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.