مصنف عبد الرزاق 9301
باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا تَقْطَعُوا الْأَخْضَرَ مِنْ عُرَنَةَ وَنَمِرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.