مصنف عبد الرزاق 9296
باب ما ينزع من الحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرٌو، مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً فَقَالَ: لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قِطِّنِيِّ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ وَالنَّجْمُ، فَإِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ، فَقَالَ: " أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.