مصنف عبد الرزاق 9295
باب ما ينزع من الحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ، وَالصَّغَابَيْسِ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ " قَالَ: لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ. قَالَ عَمْرٌو: " وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.