مصنف عبد الرزاق 9174
باب الصلاة فوق ظهر الكعبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَيُّ مَكَانٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ ؟ قَالَ: فَابْتَغَى مُعَاوِيَةُ عِلْمَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَهُ مِنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: " أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهُوَ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ، وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ فَالْبَحْرُ حِينَ فَرَقَهُ اللهُ لِمُوسَى، وَأَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾فَهُوَ الْمَحْوُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه