مصنف عبد الرزاق 9173
باب الصلاة فوق ظهر الكعبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: " ظَهْرُ الْكَعْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه