MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9172

باب الصلاة فوق ظهر الكعبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَجَبَةَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ فَوْقَهَا، أَتَكْرَهُ أَنْ يُصَلُّوا فَوْقَهُ سَاعَتَئِذٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَكْرَهُهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا