مصنف عبد الرزاق 9172
باب الصلاة فوق ظهر الكعبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَجَبَةَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ فَوْقَهَا، أَتَكْرَهُ أَنْ يُصَلُّوا فَوْقَهُ سَاعَتَئِذٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَكْرَهُهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه