مصنف عبد الرزاق 913
باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء قدر ما يغسل وجهه ويديه وفرجه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُوَضِّئُ وَجْهَهُ وَقَدَمَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، أَيَدَعُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ وَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ؟ قَالَ: لَا، لَعَمْرِي، قُلْتُ لَهُ، فَكَانَ مَعَهُ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ قَطُّ قَالَ: لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ، ثُمَّ لْيَمْسَحْ كَفَّيْهِ بِالتُّرَابِ، قُلْتُ: فَكَانَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ ؟ قَالَ: فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، وَلْيَمْسَحْ بِالتُّرَابِ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه