MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 912

باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء قدر ما يغسل وجهه ويديه وفرجه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ ؟ قَالَ: بَلْ مَسْحَةٌ بِالْمَاءِ، فَلْيُؤْثِرِ الْمَاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَكْفِ فَلْيُؤْثِرْ قَلِيلَهُ عَلَى التُّرَابِ، يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَلَكِنْ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَدَأَ فِي ذَلِكَ بِغَسْلِ فَرْجِهِ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا