مصنف عبد الرزاق 9119
باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافُ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ: " مَا عَلَيْهِ، مَا عَلَى مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِيَ الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه