MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9120

باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ:

يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا