MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9118

باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ:

أَنَّ طَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا: " مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا