مصنف عبد الرزاق 9118
باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ:
أَنَّ طَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا: " مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه