مصنف عبد الرزاق 9113
باب طواف الرجال والنساء معا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّهُ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، فَأَخْبَرَنِي وَقَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ الطَّوَافَ ؟ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ. قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يَفْعَلْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجِزَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا: انْطَلِقِي بِنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْتَلِمُ فَجَذَبَتْهَا وَقَالَتِ: " انْطَلِقِي عَنْكِ " وَأَبَتْ أَنْ تَسْتَلِمَ، وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُسْتَتِرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ لَا يُخَالِطْنَهُمْ قَالَ: وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ سُتِرْنَ حِينَ يَدْخُلْنَ، ثُمَّ أُخْرِجَ عَنْهُ الرِّجَالُ قَالَ: وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: فَمَا حِجَابُهَا حِينَئِذٍ ؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ لَهَا تُرْكِيَّةٍ عَلَيْهَا غِشَاءٌ لَهَا، بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَالَ: وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيٌّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.